الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٣193 -
-
قلت: هل يجوز له ذلك؟
قال: نعم.
قال غيره: وكذلك لو لم يكن الاحبة واحدة فى ساقية فشحبها حتى
جرت جاز له أن يستنجى فيها
وفيما قيل: وان كان ماء مجتمعا قدر خمس قلال فقد يوجد عن
بعض أهل العلم.
وأحسب انه سعيد بن محرز رحمه الله: ان ذك لا ينجسه الا ما
غلب عليه من النجاسة بلون أو طعم أو رائحة.
ذلك على معنى قول ابن جعفر والله أعلم.
وقال من قال: لا بأس في الرائحة وهو العرف والله أعلم
مسألة
قال أبو سعيد: اذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يفسده شيء
قلت له: فما حد الجرار
قال: أوسط الجرار.
وقال من قال: اذا يسع قدر خمس مكاكيك
وقال من قال: جرى •
(م 13 – جامع الجواهر جـ 2)
٥١٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.