جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٣

193 -

-

قلت: هل يجوز له ذلك؟

قال: نعم.

قال غيره: وكذلك لو لم يكن الاحبة واحدة فى ساقية فشحبها حتى

جرت جاز له أن يستنجى فيها

وفيما قيل: وان كان ماء مجتمعا قدر خمس قلال فقد يوجد عن

بعض أهل العلم.

وأحسب انه سعيد بن محرز رحمه الله: ان ذك لا ينجسه الا ما

غلب عليه من النجاسة بلون أو طعم أو رائحة.

ذلك على معنى قول ابن جعفر والله أعلم.

وقال من قال: لا بأس في الرائحة وهو العرف والله أعلم

مسألة

قال أبو سعيد: اذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يفسده شيء

قلت له: فما حد الجرار

قال: أوسط الجرار.

وقال من قال: اذا يسع قدر خمس مكاكيك

وقال من قال: جرى •

(م 13 – جامع الجواهر جـ 2)