جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٤

-

194

---

*

مسألة

عن شبكة في واد وماؤها يتسرب من تحت الحصى •

قلت: هل يستنجى فيها؟

قال: لا حتى تفيض من فوق اللحمى

مسألة

وقيل الذا كان الماء تستبين جريته قليلا كان أو كثيرا اذا استبان

مشيه وجريه.

جاز أن يتوضأ منه ويستنجى فيه

* مسالة

وقد قيل عن بعض الفقهاء.

وعن أبي عبيدة رحمه الله انه قال: اذا كان الماء أكثر من البول لم

يفسده والله أعلم.

ومن غيره: وكذلك يوجد عن أبي معاوية يرفع ذلك عن بعض المسلمين

انه اذا كان الماء أكثر لعله من البول فلا يفسد الماء.

* مسالة

من الزيادة المضافة من كتاب الاشياخ: وعن رجل توضأ في ماء

واقف.