جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٥

هل يصح وضوءه؟

قال: اذا كان الذى يقطر منه ويتمسح به من الثلث فما دونه

فقد صح وضوءه

مسألة:

وقالوا فى الماء الراكد يدخله ماء جارى ان في ذلك اختلافا

قال من قال: انه ماء جارى ولو وقل.

وقال بعض: حتى يكون ماء كثيرا لا ينجسه شيء.

وذلك اذا كان صفا بصاروج لعله أراد بصاروج لا ينشف

وأما اذا كان يخرج منه ولا يدخله فحكمه حكم الجارى.

ولا أعلم في ذلك اختلافا.

مسألة:

أحسب عن أبي سعيد: وسألته عن الثوب اذا صبغ بشوران أو

زعفران نجس.

والنجاسة الحالة فى الصبغ من الذوات أو غير الذوات

فغسل ذلك الصبغ في ماء جارى فقلب الصبغ على الماء

أيكون الذى غلب عليه الصبغ غالب عليه طاهرا أم نجسا؟