الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٦-
196 -
-
قال: لا يبين لى نجاسته إذا كان مما لا ينجس حتى يغلب عليه النجاسة من الذوات لا من الذوات الطاهرة الحالة فيها النجاسة
قلت له: وكذلك التبخ والنيل والسمد هو مثل الثوران والمزعفران •
قال: هكذا عندى •
* مسالة:
وسألته عن شبكة فى الوادى فيها ماء ويطمئن القلب ان ماءها يجرى
من تحت الحصى.
هل يجوز أن يغسل فيه النجاسة؟
قال: نعم في حكم الاطمئنانة.
وأما في الحكم فلا يجوز •
وقال أبو سعيد: الحكم حكمان:
حكم اطمئنانة
وحكم الظاهر
٥١٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.