جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٦

-

196 -

-

قال: لا يبين لى نجاسته إذا كان مما لا ينجس حتى يغلب عليه النجاسة من الذوات لا من الذوات الطاهرة الحالة فيها النجاسة

قلت له: وكذلك التبخ والنيل والسمد هو مثل الثوران والمزعفران •

قال: هكذا عندى •

* مسالة:

وسألته عن شبكة فى الوادى فيها ماء ويطمئن القلب ان ماءها يجرى

من تحت الحصى.

هل يجوز أن يغسل فيه النجاسة؟

قال: نعم في حكم الاطمئنانة.

وأما في الحكم فلا يجوز •

وقال أبو سعيد: الحكم حكمان:

حكم اطمئنانة

وحكم الظاهر