جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٧

ومن الكتاب:

-

197

-

فصل

في شراء الماء

واذا وجد الماء بثمن وكان الثمن يحجف به من ذهاب نفقة أو راحلة أو

خشى عند اخراج ذلك الثمن من يده على نفسه.

شراؤه

لم يمكن عليه شراء الماء وتيمم.

وهذا لا تنازع فيه بين الناس فيما علمنا.

فاذا

10

وجده بثمن يجد مثل ذلك الماء بدون ذلك الثمن لم يكن عليه

ويعدل الى الماء الذى بدون ذلك الثمن اذا كان الوقت قائما.

فأما اذا لم يجد الا ذلك الماء فالواجب عليه شراؤه الأن ثمن المطلوب منه وحيث لا ماء غيره.

كذلك لو جاء الى بئر وليس عنده حبل ولا دلو؟

وجب عليه شراء الحبل والدلو ليتوصل الى الماء اذا وجد السبيل

الى شرائهما وبالله التوفيق

مسألة:

قال أبو سعيد: أما شراء الماء عندى فى قول أصحابنا في بعض ما قيل انه ليس عليه ان يشتريه بأكثر من ثمنه وقيمته

وفى بعض قولهم: انه اذا كان يقدر على ثمنه ولا يخاف الضرر على نفسه كان عليه أن يشتريه اذا وجد للوضوء والغسل. فأما اذا خاف على نفسه الضرر لم يكن عليه أن يشتريه.