جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٨

198 -

فصل

في الاستنجاء من الفائط والبول

قلت له: فالرجل اذا استنجا عليه أن يدخل أصبعه في دبره مبالغة

في النظافة أم لا؟

قال: معى انه قيل ليس عليه.

وانما عليه أن يغسل ما ظهر من الحلقة الظاهرة وما يليها من خارج ما أدركته حواسه

قلت له: فالمرأة اذا استنجت عليها أن تدخل اصبعها في قبلها؟

قال: معى أنه قيل ان اللثيب عليها أن تدخل أصبعها في الفرج الحيض والجنابة والجماع

وأما اذا استنجت من البول فليس عليها أن تدخل اصبعها

واذا مسحت من الحيض والجنابة فلا تؤذى الولد ان كانت حاملا

قلت: فالبكر كيف تستنجى؟

قال: معى

انها تغسل ما ظهر من الفرج من جميع الطهارة.

مسألة:

ومن كتاب شرح الجامع:

وليس عندنا على من استنجى من غائط وبول أن يدخل في كو الذكر

والدبر