جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

199 -

-

وانما عليه أن يغسل ما ظهر منه.

وقال بعض أهل العلم: انه يجب اذا استنجى أن يكون ثقب الذكر

مسندا.

قال أبو محمد: هذا الذي ذكره كما ذكر لأن الانسان يتعبد

بتطهير ما ظهر دون ما بطن.

والمستحب له أن يرتخى الاستنجاء لتكون الطهارة أبلغ.

وليس بواجب ذلك عليه.

أما قوله: قال بعض أهل العلم انه يجب أن يكون ثقب الذكر مسندا

فلا أعرف وجه قوله في ذلك

ولم يحفظ فيه سنة ولا أثر من أهل العلم.

مسألة:

من كتاب الشرح:

وأما قوله: وعنه فيمن أراق البول لم يفض بوله على سمة ذكره.

انه لا استنجاء عليه

وكذلك ان خرج الغائط بلا أن يفيض منه شيء.

فهو كما قال اذا رمى رميا لم يطهر ولم يبق له على ظاهر البدن

شيء من النجاسة لم بين لى عليه غسل ذلك الموضع لأنه متعبد بغسل

ما ظهر من النجاسة دون ما بطن