جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠

-

200

وأما قوله وحفظ لنا الثقة عن موسى بن على رحمه الله قال

الاستنجاء من الغائط عشر مرات.

والاستنجاء من البول خمس مرات

وأما الذي ذكره عن موسى بن على فلا تحفظه عنه ولا عن ثقة

رفعة المينا

وهذا تجديد يدل على اغفال صاحبه عن وجه التعبد بطهارة

النجاسة

وأما قوله: وقال غيره ثلاث مرات ولم يجعل من الغائط حد الا حتى يطهر لأن طهارة تلك تختلف لحال القليل والكثير

فأما محبوب بن محبوب فقال: ان قعد في نهر وعرك في موضع الغائط ثلاث مرات

ولا نعلم انه بقى من الأذى شيء أجزأه ذلك

قد قلنا ان غسل الغائط والبول فيه اعادة فطهارة

فالعدد الذى حددوه للغائط لا وجه له من قبل

ان العبادة ازالة النجاسة مع كمال العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فى الاستجمار وفى غسل اليد عند اصابتها للحدث في

حال النوم.

فاذا طهر المكان وزالت عين النجاسة بدون الثلاث لم يكن بد من استكمال العدد الذي تعبدنا به.