جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠١

-

2010

وان كمل العدد والنجاسة باقية ففرض الطهارة باق الى أن ينتهى

بذلك الى تطهير النجاسة

ولا نهاية لعدد في ذلك والله أعلم.

وأما ما بقى في اليد من العرف بعد الغسل فلا يرى به بأسا

وكذلك حفظت عن أبي صفرة: أما الذى ذكرته من المعرف الباقي من الثوب أو المبدن أو غيره اذا صحت الطهارة له

واذا لم يكن اللون والرائحة شيء من حكم النجاسة لأن النجاسات

أجسام والأجسام لا تتنجس.

ومن الكتاب:

ومن جامع ابن جعفر: وقيل لسان الماء المسائل من الاستنجاء يفسده

وما سال بعد ذلك فلا بأس به.

قال أبو محمد: الذي ذكره من لسان الماء وما اتصل معه من النجاسة وامتزج به منها والماء قليل

فأما لسان الماء الذي فيه شيء من نجاسة الاستنجاء أو تتابع الماء بعده حتى كثر فحكم النجاسة يرتفع بغلبه الماء الطاهر عليه اذا كثر

ولو كان لسان الماء يكون نجسا في ابتداء به.

وفى حال تكاثر الماء الطاهر عليه لوجب أن يكون نجسا ولو دفع

السيل خلفه أو بلغ من قرية إلى قرية.

ولا أظن هذا يقول به قائل من أهل العلم والله أعلم.