جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

-

202

مسألة:

ومن غير الكتاب:

ر عن من يستنجى من ما فيمس ثوبه لسان الماء وهو يستنجى ثم

مر عليه بعد ذلك الماء الطاهر

فرووا عن بعض الفقهاء انه قد طهر

قال: وأنا يعجبنى أن يغسله.

مسألة:

قال المضيف: وقد وجدت عن الربيع بن حبيب ان الماء الذي يصيب

ثوب الرجل وهو يستنجى فلا بأس •

ولم ير أبو عبد الله على من توضأ واستنجى ثم وقع ثوبه في الماء الذي يستنفع من استنجا به بأسا

انه اذا استنجى أكثر من ثلاث نضحات كان هذا الماء المؤخر طهور

الأول ولو كان الماء مستنقعا.

مسألة:

وقيل على المرأة تدخل يدها في فرجها للاستنجاء من الجنابة

والحيض

وأما البول فليس عليها ذلك من البول.