الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣مسألة:
-
203 -
وعن شيخ زمن أو رجل مريض.
هل تطهره وتنجسه ابنته أو ابنه أو اخته أو الرجل الغريب أو
القريب أو من حرم عليه نكاحه
هل يجوز له أن يطهره أو ينجيه أحد من هؤلاء؟
قال: احفظ عن جعفر واظنه كان يرويه عن أبي يزيد
قال: لا ينجى الرجل الا امرأته أو أمته.
ولا ينجى المرأة الا زوجها وهذا حب الى.
وقال أبو عبد الله: اذا كان مضطرا فلا بأس بذوات المحارم ان يلقين
ويوضين
وكذلك الآباء
مسألة:
وقال أبو معاوية: غسل البول والمغائط بالماء واجب بسنة النبي
صلى الله عليه وسلم.
واجماع الناس على غسل الأذى الذى يكون في الانسان قبل
الوضوء.
والبول والغائط من أشد الأذى.
٥٢٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.