الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤مسألة:
-
204
-
من الزيادة المضافة من كتاب الضياء:
والمستحب الاستنجاء بالشمال لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «اليمين لما على والشمال لما سفل» •
قال المضيف: لعله يعنى لما على للأكل ولما سفل للاستنجاء والله
أعلم - رجع.
ويستحب للاستنجاء أن يبدأ بالقبل قبل الدبر
فان بدأ بالدبر قبل القبل فجائز.
وفى موضع ومن شك في غسل البول وهو في غسل الغائط لم يجاوزه
حتى يحكمه
ان الاستنجاء واحد لأنه بما شاء بدأ منهما.
ومن شك في الاستنجاء أنه لم يحكمه أو لم يغسل فلا يرجع الى
اللشك.
مسالة:
وسألته عمن يريق البول
هل عليه غسل الفرجين جميعا مثل ما يلزمه من غسلهما عند
غسل الجنابة
٥٢٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.