الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥205 -
-
قال ليس عليه بغسل الا موضع البول اذا لم يكن منه غير
البول
وقلت: فان خرج من رجل ريح.
هل عليه من ذلك استنجاء؟
قال: لا.
٥٢٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.
205 -
-
قال ليس عليه بغسل الا موضع البول اذا لم يكن منه غير
البول
وقلت: فان خرج من رجل ريح.
هل عليه من ذلك استنجاء؟
قال: لا.