جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥

205 -

-

قال ليس عليه بغسل الا موضع البول اذا لم يكن منه غير

البول

وقلت: فان خرج من رجل ريح.

هل عليه من ذلك استنجاء؟

قال: لا.