الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١١211 -
- -
قال بعض أصحابنا: انه يستعمل الماء لحدثه ويصلى بالثوب
* مسألة:
منسوبة من كتاب جوابات الشيخ أبي سعيد رحمه الله:
وعن رجل جنب ومعه ميت وعندهما ماء يعني غسل أحدهما من أولى
بالغسل منهما؟
قال: معى
انه اذا كان الماء للجنب اغتسل
به.
وان كان للميت طهر به.
قلت له: فان القوم وجدوا ماء مباحا وفيهم ميت وفيهم جنب
والماء قليل
ما يغسل به أحد هما أيها أولى أن يغسل به؟
قال: معى اذا كان الماء مباحا كان عندى أن الجنب يغسل به.
قلت له: فان كان الماء شركة بين الجنب والميت ولا يسعه فيه
لغسلهما جميعا
قال:
معي
صاحبهم من الماء.
انه يغسل به الجنب ويضمن لورثة الميت حصة
*
مسالة:
من الزيادة المضافة:
وان كان جماعة وليس معهم ماء الا ما يكفى واحدا
٥٣٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.