جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١١

211 -

- -

قال بعض أصحابنا: انه يستعمل الماء لحدثه ويصلى بالثوب

* مسألة:

منسوبة من كتاب جوابات الشيخ أبي سعيد رحمه الله:

وعن رجل جنب ومعه ميت وعندهما ماء يعني غسل أحدهما من أولى

بالغسل منهما؟

قال: معى

انه اذا كان الماء للجنب اغتسل

به.

وان كان للميت طهر به.

قلت له: فان القوم وجدوا ماء مباحا وفيهم ميت وفيهم جنب

والماء قليل

ما يغسل به أحد هما أيها أولى أن يغسل به؟

قال: معى اذا كان الماء مباحا كان عندى أن الجنب يغسل به.

قلت له: فان كان الماء شركة بين الجنب والميت ولا يسعه فيه

لغسلهما جميعا

قال:

معي

صاحبهم من الماء.

انه يغسل به الجنب ويضمن لورثة الميت حصة

*

مسالة:

من الزيادة المضافة:

وان كان جماعة وليس معهم ماء الا ما يكفى واحدا