الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٢-
212
-
فان كان لهم امام الصلاتهم فليدفعونه اليه وبالله التوفيق
ومن كتاب المصنف:
واذا تغوط المسافر ومعه ماء قليل لا يكفيه لوضوءه كله.
ففي ذلك اختلاف:
فقول ابن جعفر: يستنجى ويتيمم لوضوءه.
قال أبو محمد: استحسنه بعضهم
وقيل: له أول المطهارتين.
وقول: يتمسح ولا يستنجى
قال أبو الحسن: والأنظر عندى أنه يتمسح ولا يستنجى بالحجارة
ان أمكنه.
قال أبو محمد: اختار بعض هذا الأن الأعضاء لعله غسل فرض
والاستنجاء ليس بفرض.
مسألة:
وكذلك ان كان معه ماء لا يغنيه لكل أعضائه؟
غسل ما نال منها الماء وتيمم أيضا لما بقى من
أعضائه
وكذلك ان كانوا جماعة ليس معهم ماء الا ما يكفى واحدا
فان كان لهم امام صلاتهم فليدفعونه اليه.
٥٣١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.