الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧-
ذلك الأنهم لم يعلموا متى وقعت فيها النجاسة
وقال من قال: عليهم بدل خمس صلوات منذ وجدوا فيها
النجاسة
وهذا اذا تغير طعمها ولونها.
وأما تغير عرقها ولم يتغير طعمها ولونها وانما تغير عرقها
ففي ذلك اختلاف:
فقال من قال: ان ذلك يدل على نجاستها.
وقال من قال: ليس العرق مما يغلب على الطهارة
وانما يغلب عليها تغيير اللون والطعم.
* مسألة:
وعن أبى الحوارى وعن رجل كان بدنه نجسا فنسى حتى توضأ
من بئر ونجسها.
ولعله لم يكن له أن بيرحها فقال لقوم من جيران البئر أو غيرهم اني قد نجست هذا البئر فأحب أن تنزحوها فوعدوه ذلك ثم لم ينزحوها.
هل يسلم عن ذلك أو حتى نعام أن البئر قد طهرت فنقول:
اذا أنعموا له بذلك فنزحوا أن يسلم ان شاء الله.
وقال من قال من الفقهاء: اذا قال صبى اء: اذا قال صبى أو أمة ان هذه البئر
قد فسدت صدقا على ذلك.
٥٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.