الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣243.
-
بدأت
وأنه لا يضيعه بعد ثبوته
ولعل أكثر قولهم القول الأول والله أعلم.
ومن الكتاب:
قال أبو بكر واختلفوا في تقديم المرء عضوا قبل عضو •
فروينا عن على انه قال: ما أبالى اذا اتممت وضوئي بأي أعضائى
وقال قوم: يعيد حتى يغسل كلا في موضعه.
قال أبو سعيد: يخرج معى في معانى قول أصحابنا نحو معنى ما ذكر ما مضى انه لا يجوز تقديم بعض الأعضاء على بعض على
من جميع كل حال.
ذلك الا على ما فى الترتيب فى قول الله تبارك وتعالى.
ومعنى
انه في بعض قولهم لا يجوز على التعمد.
فان فعل على النسيان جاز وثبت
وفى بعض قولهم: انه لا يجوز الا على ارادته لمخالفة السنة
وأكثر قولهم هذا انه ان فعل ذلك على غير مخالفة السنة ثبت
* مسالة:
ومن جامع أبي محمد:
اختلف الناس في عمل الأعضاء.
٥٦٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.