جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤

-

244 -

-

فقال بعضهم: يجوز تقديم ما تأخر ذكره في الآية.

وقال بعضهم: لا يجوز الا على الترتيب التي ذكر في التلاوة

وذهب أصحابنا الى جواز التقديم والتأخير ما لم يقصد المتطهر بذلك

الفعل مخالفة السنة

والنظر عندى يوجب أن يكون على الترتيب.

ومن جامع ابن جعفر: كثرة الوضوء من الشيطان.

قال أبو محمد: أما قوله كثرة الوضوء من الشيطان فانه أراد بقوله

كثرته من الشيطان

أى أنه يحدث لكل صلاة تطهرا.

ويحتاط عند كل شك تطهرا مبتدءا

ويفعل ذلك قربة الى الله.

فليس هذا من عمل الشيطان.

بل يجب ان تكون لطيفة وقعت من الرحمن.

وان أراد كثرة الوضوء انه يقيم فى الماء ويردد على العضو الواحد الماء الكثير ليعلم انه قد أجرى عليه مرة واحدة.

فهذا يجوز أن يكون من أمر الشيطان ليؤذيه بذلك ويقطعه عن

طاعات أخر يفعلها لو خالفه.