الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨ذلك اذا كانا يحافظا على الصلاة
فاذا صدقا على فسادها صدقا على صلاحها.
وكذلك ان أمر ثقة أن يأمر من ينزحها؟
فقيل له: الثقة بذلك فهو سالم ان شاء الله.
وكذلك اذا قيل له غير الثقة فنزحها جاز له ذلك ان شاء الله حتى
يعلم أنها لم تنزح اذا كانوا يدينون بذلك.
مسألة:
وعن بئر وقعت فيها نجاسة ويستقى منها بدلو ثم أراد صاحب البئر أن ينزح البئر بذلك الدلو ولم يغسل وقد كان مس ماء البئر قبل
أن ينزح
فعلى ما وصفت فان كان نزح من البئر أربعين دلوا فقد طهرت
البئر ولا بأس بمس الدلو ماء البئر قبل أن تنزح.
وان غسل الدلو والرشا فلا بأس بذلك وحسن ان شاء الله.
وان لم يغسل فلا بأس بذلك ان شاء الله
وما أصاب حجارة البئر الذى يقدر على غسلها غسلت.
وان كانت الحجارة لا يقدر على غسلها الا أن يعود الماء في البئر
لم يكن غسلها
٥٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.