الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥255
-
مسألة:
عن رجل نسى المضمضة والاستنشاق حتى صلى.
هل عليه اعادة؟
ففيه اختلاف:
منهم من رأى أن عليه أن يبدل صلاته.
وقال من قال: جازت صلاته على النسيان.
الا أن يكون نسى المضمضة والاستنشاق فى غسل الجنابة فانه
يبدل صلاته.
ومن غيره قال: نعم.
قد قيل: انه اذا ذكر ذلك من نسيان المضمضة والاستنشاق أو أحدهما
قبل أن يدخل في الصلاة فعليه البدل.
فيهما
وان دخل في الصلاة فليس عليه اعادة
وقال من قال: عليه الاعادة ما لم يتم صلاته على النسيان
وقال من قال: عليه الاعادة ولو أتم صلاته.
وقال من قال: اذا نسي فلا شيء عليه ولا اعادة.
قال غيره: فى القول في نسيان المضمضة والاستنشاق والاختلاف
وعلى قول من يقول بالاعادة لها منهما مثل سائر الجوارح.
٥٧٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.