جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥

255

-

مسألة:

عن رجل نسى المضمضة والاستنشاق حتى صلى.

هل عليه اعادة؟

ففيه اختلاف:

منهم من رأى أن عليه أن يبدل صلاته.

وقال من قال: جازت صلاته على النسيان.

الا أن يكون نسى المضمضة والاستنشاق فى غسل الجنابة فانه

يبدل صلاته.

ومن غيره قال: نعم.

قد قيل: انه اذا ذكر ذلك من نسيان المضمضة والاستنشاق أو أحدهما

قبل أن يدخل في الصلاة فعليه البدل.

فيهما

وان دخل في الصلاة فليس عليه اعادة

وقال من قال: عليه الاعادة ما لم يتم صلاته على النسيان

وقال من قال: عليه الاعادة ولو أتم صلاته.

وقال من قال: اذا نسي فلا شيء عليه ولا اعادة.

قال غيره: فى القول في نسيان المضمضة والاستنشاق والاختلاف

وعلى قول من يقول بالاعادة لها منهما مثل سائر الجوارح.