جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦

-

???

* مسألة:

ومن غيره قلت له وكذلك ان استنشق وأجرى الماء على ما ظهر من منخريه ولم يولج الماء الى حيث يصل الاستنشاق ان لو بالغ فيه

وصلى بذلك

هل تتم صلاته؟

قال: معى لا يكون مستنشقا اذا غسل ما ظهر

قلت: فان ترك الاستنشاق وحده وتمضمض وصلى متعمدا أو

جاهلا.

هل تتم صلاته؟

قلل: أما على العمد فلا أعلم ذلك.

وأما على الجهل فأرجو أن يلحقه الاختلاف في تمام صلاته

ونقضها

قلت له: وكذلك ان تركها جميعا على الجهل أهو كالتارك

لأحدهما؟

*

قال: معى انه مثله في الوضوء.

مسألة:

ومن الزيادة المضافة:

وأصل الاستنشاق الشم كأنه اذا أدخله في أنفه فقد شمه.