الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧*
مسألة:
-
257 - -
عليه
قال أبو عبد الله: من تمضمض ولم يدخل يده في فيه فلا بأس
الا أن يكون جنبا
قال غيره: أحب أن يدخل الرجل أصبعه فى فيه اذا توضأ يدلك
أسنانه
وقال محبوب أظن الربيع كان يدخل اليمنى واليسرى.
وقال أبو بكر: الموصلى لا الا اليسرى.
وكره اليمين
وقال بعض: تجزى المتوضئ فى المضمضة بغير ايلاج الاصبع ولو
كان جنبا.
وقال هاشم: يجزى المضمضة بغير ايلاج الاصبع.
قال: وأما انا فلا تطيب نفسى حتى أولج الاصبع.
وفى الاصبع عن أبى ابراهيم فيما أظن انه لا يدخل المتمضمض
والمستنشق أصبعه في فيه ولا في انفه.
الا أن يشاء ذلك
(م 17 – جامع الجواهر ج 2)
٥٧٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.