الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٩-
-
مسألة:
*
وعن فأرة وقعت في بئر وماتت فيها وحلالها منذ وقعت فيها سنة أو أكثر أو أقل والبئر ماؤها كثير.
ولم يقدر أحد أن يغوص اليها يخرج ما أدرك فيها
قلت فهل يجوز أن ينزح من هذه البئر أربعون دلوا؟
قال: فمعى أنه قيل اذاكان ماؤها كثير لا ينزح.
واذا كان قدر قامتين أو فيها قدر أربعين فله أن لا يفسدها من النجاسة الا ما غلب على طعمها ولونها أو ريحها في بعض القول
وفي بعض القول معى أنه لا يفسدها ما غلب على ريحها
واذا فسدت بأحد هذه الوجوه وهى مما لا يفسد الا أنها تفسد فانما تحت النزح فيها الى أن يتحول عليها حكم ما غلب عليها
ولو كان ذلك بأقل من أربعين دلوا أو أكثر.
ولا يضرها عين النجاسة فيها ولو كانت باقية اذا كانت كثيرة الماء
واذا كان لم يتغير أحكامها بأحد ما وصفته لك.
فاذا زال ذلك فلا يضرها كينونة النجاسة بها
واذا كانت تفسد من قلة مائها ولو لم يغلب عليها حكم النجاسة فهذه هي التي قيل ينزح منها أربعون دلوا.
ذلك عند من قال بذلك لفساد الماء منها بغير التغيير