جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣

-

263

فخذه من أعلى منتهى تقبض جبينه عند الاشكال من رأس الأقرع.

أو من ارتفع شعره عن وجهه.

وأما من شعره فى أماكنه فغسل وجهه الى شعر رأسه ومن أسفله

الى ذقنه.

ثم يعمم الماء ما خرج من شعر لحيته الى أذنيه.

وانما انتهينا بذكر الغسل الى الأذنين للاختلاف بين الفقهاء في

منتهى الوجه اليهما أو الى دونهما

قال بعضهم: الوجه الى الأذنين.

وقال بعضهم: مقدمهما من الوجه

وقال بعضهم: يغسلان مع الوجه.

وقال بعضهم: المنسا ليس من الوجه وهو مـ بين صفحة الأذن

وصفحة الوجه

وقال بعض: الوجه الى العظم الثانى دون الوجه.

وهذا يوجد لمحمد بن محبوب فى حد الوجه عند الاقتصاص

وقد قام الدليل أن الأذنين ليستا من الوجه لما رأينا من اجماعهم على ترك الأمر لمن ترك غسلهما عند غسل الوجه.

فدل على أنهما ليستا من الوجه ووجب استيعاب ما دخل في الاختلاف بغير دليل