الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤-
0 264
ومن الكتاب:
ويكره لطم الوجه بالماء عند الطهارة.
* مسألة:
ومن جامع ابن جعفر:
وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «اشربوا عيونكم
الماء» •
وليس أرى على من توضأ أو غسل أن يتعمد لفتح عينيه ولا يتعمد
على أن يغمضهما
قال محمد بن المسبح الا ان يكون جنبا فيبلهما بالماء
* مسألة:
وسألته عن رجل توضأ وهو يغمض عينيه
قال: فما أرى بذلك بأسا.
* مسالة:
ومن جامع أبي محمد:
وحد الوجه المفترض غسله من أول منابت شعر الرأس الى أصل
الأذن ومما أقبل الوجه الى الذقن
٥٨٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.