جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥

- 265

-

في غسل اليدين

واختلفوا فى وجوب غسل المرفقين مع

الذراعين

فكان عطاء والشافعي و اسحق يقولون: يجب ذلك

وقال مالك: الذي آمر به أن يبلغ الى المرفقين.

وقال من قال: لا يجب غسل المرافق

قال أبو سعيد: معى ان عامة قول أصحابنا يخرج بغسل المرفقين

لعله يجرى في ذلك اختلاف.

وأحسب أن معنى قول من قال: لا غسل على المرافق انهما غاية

من الذراعين

ذلك لقوله الى المرافق.

فكان قوله الى المرافق غاية كقوله (ثم أتموا الصيام الى

الليل).

ومعى: قول من قال يغسلهما

ويقول انه أمر بغسلهما في قوله كما قال (ولا تأكلوا أموالهم الى

أموالكم) يعنى مع أموالكم.

كذلك قال (اغسلوا أيديكم الى المرافق).