الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥- 265
-
في غسل اليدين
واختلفوا فى وجوب غسل المرفقين مع
الذراعين
فكان عطاء والشافعي و اسحق يقولون: يجب ذلك
وقال مالك: الذي آمر به أن يبلغ الى المرفقين.
وقال من قال: لا يجب غسل المرافق
قال أبو سعيد: معى ان عامة قول أصحابنا يخرج بغسل المرفقين
لعله يجرى في ذلك اختلاف.
وأحسب أن معنى قول من قال: لا غسل على المرافق انهما غاية
من الذراعين
ذلك لقوله الى المرافق.
فكان قوله الى المرافق غاية كقوله (ثم أتموا الصيام الى
الليل).
ومعى: قول من قال يغسلهما
ويقول انه أمر بغسلهما في قوله كما قال (ولا تأكلوا أموالهم الى
أموالكم) يعنى مع أموالكم.
كذلك قال (اغسلوا أيديكم الى المرافق).
٥٨٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.