الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦-
266
-
ولعل قد قيل: يستحب غسل ما بعد المرافق لمغير وجوب
قال أبو بكر: واختلفوا في تحريك الخاتم في الوضوء.
قال أبوسعيد: على حسب هذا يخرج فى معاني قول أصحابنا من الاثم في الخاتم وتحريكه
كان هو في أمر ما يجرى عليه من الحركة في حد الوضوء يبلغ الماء حركته على الموضع ما يجتز أن من الغسل أجزى ذلك
الى تحته مع
عندى.
وان لم يكن كذلك فموضعه مما يثبت عليه الغسل اجزى ذلك
عندى.
وان لم يكن كذلك فموضعه مما يثبت عليه الغسل فلابد من حركته حتى يصح لموضعه الغسل فى معانى الاعتبار في موضعه.
* مسالة:
ومن كتاب الشرح:
وغسل اليدين الى المرفقين كما قال الله عز وجل.
والمرفقان داخلان في الغسل بالاجماع.
والدليل انهما حد جنس المذكور
وأما قوله: ويخلل لحيته ويخلل أصابع يديه ورجليه عند الوضوء
هذا يستحب كما قال
٥٨٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.