جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧

-

267

-

الماء

وأما قوله: وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم «اشربوا اعينكم ألا ترى نارا حامية وخنلوا أصابعكم قبل أن تخللها النار» •

عسى

فالخبر ان صح فهو على الندب لأن الاجماع من الأمة يوجب اجازة

مسح من لم يشربهما ولم يخلل الأصابع.

ولولا الاجماع لكان هذا الخبر يوجب فرض العمل بذلك عند

من يثبت الخبر بذلك والله أعلم بذلك

* مسالة:

من الزيادة المضافة من الضياء:

وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ المرفقين أدار الماء

عليهما والله أعلم.

* مسالة:

من كتاب قواعد الاسلام:

قال عليه السلام: «خللوا بين أصابعكم فى الوضوء قبل أن تخلل

بمسامير من نار» •

وصفة تخليل الأصابع أن يجعل باطن كفه اليسرى على ظاهر اليمني

وباطن اليمني على ظاهر اليسرى

فان فعل فيخللهما كذلك والله أعلم - رجع.

* مسالة:

وغسل اليدين فى الوضوء من أطراف الأصابع الى المرفقين.