جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨

-

268 -

-

فصل

في

مسح الرأس من الوضوء

وحفظ الثقة أن أبا عثمان قال: مسح الرأس ضربه بالماء وترد ذلك على رأسك ثلاث مرات.

ومن طريق ابن مسعود: انه عليه السلام مسح رأسه مرة واحدة. ولا يجوز الماسح رأسه فى الوضوء اذا حمل الماء بكفه ان ينفضه

منها.

فان فعل ذلك لم يجزه عن المسح والله أعلم.

* مسالة:

وقال الثقة أن أبا عثمان قال: لا يمنع الرجل مضمضة فاهه وهو

صائم.

*.

مسالة:

ومن كتاب الأشراف:

كان الحسن البصرى وعروة يقولان: يجزى المرء أن يمسح بما

فضل من البدل في اليد عن فضل الذراع.

ولا يجزى ذلك في قول الشافعي.