الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨-
268 -
-
فصل
في
مسح الرأس من الوضوء
وحفظ الثقة أن أبا عثمان قال: مسح الرأس ضربه بالماء وترد ذلك على رأسك ثلاث مرات.
ومن طريق ابن مسعود: انه عليه السلام مسح رأسه مرة واحدة. ولا يجوز الماسح رأسه فى الوضوء اذا حمل الماء بكفه ان ينفضه
منها.
فان فعل ذلك لم يجزه عن المسح والله أعلم.
* مسالة:
وقال الثقة أن أبا عثمان قال: لا يمنع الرجل مضمضة فاهه وهو
صائم.
*.
مسالة:
ومن كتاب الأشراف:
كان الحسن البصرى وعروة يقولان: يجزى المرء أن يمسح بما
فضل من البدل في اليد عن فضل الذراع.
ولا يجزى ذلك في قول الشافعي.
٥٨٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.