جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠

-

270

واختلفوا فيمن مسح رأسه باصبع واحدة وبثلاث أصابع.

قال أبو سعيد: معى ان عامة قول أصحابنا يخرج عندى مما عليه

العمل قولان:

أحدهما: يمسح الرأس كله ولا يجزى دونه.

وأحدهما: انه يجزى مقدم الرأس دون مؤخره.

وقد يخرج في معاني القول انه ما مسح من رأسه أجزأه وذلك

من مقدم الرأس.

ولا أعلم انه يجزيه مؤخر رأسه كله يجزيه مؤخر رأسه كله مع ما يليه ولو كان أكثر

رأسه اذا ترك مقدم رأسه.

واثبت المسح في الرأس من أول مقدم الرأس فصاعدا.

ومن ترك ذلك لم يثبت المسح ولو

مسح غير أكثر رأسه وبما مسح

فقد ثبت معنا مسحه من اصبع أو أكثر

وقد جاء فى معانى الاختلاف فى ذلك قول أصحابنا كنحو ما ذكر.

وما معنى يدل عندى فى كثرة الأصابع في المسح ولا قلتها اذا ثبت

معنى المسح.

وسئل أبو سعيد عمن نسى رأسه حتى صلى.

هل

، يتم صلاته؟

قال لا يبيين لى ذلك فى بعض القول.