الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧١-
- 271 0
* مسألة:
وسأله سائل عمن شك في مسح رأسه وهو يمسح أذنيه.
هل له أن يمضى على وضوئه؟
قال: نعم في حكم الاطمئنانة
وأما في الحكم فلا قيل له ذلك.
وكذلك من كان يغسل وجهه فشك فى المضمضة والاستنشاق
هل له أن يمضى على وضوئه؟
قال: معى انه مثل الأذنين
قلت له: فاذا صار في حد ثالث ثم شك في الأول.
هل له أن يمضى على وضوئه في الحكم؟
قال: هكذا عندي.
ثم رجع عن ذلك بعد أن عرضه عليه.
وقال: أن هذا حكم وكذلك اذا خرج الى الثاني لا فرق في ذلك
عندى.
ولا يعجبنى هذا.
ولا يعجبنى ها.
قلت له: فماذا في الوضوء ولو في آخر جارحة فشك في الأولى.
٥٩٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.