جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧١

-

- 271 0

* مسألة:

وسأله سائل عمن شك في مسح رأسه وهو يمسح أذنيه.

هل له أن يمضى على وضوئه؟

قال: نعم في حكم الاطمئنانة

وأما في الحكم فلا قيل له ذلك.

وكذلك من كان يغسل وجهه فشك فى المضمضة والاستنشاق

هل له أن يمضى على وضوئه؟

قال: معى انه مثل الأذنين

قلت له: فاذا صار في حد ثالث ثم شك في الأول.

هل له أن يمضى على وضوئه في الحكم؟

قال: هكذا عندي.

ثم رجع عن ذلك بعد أن عرضه عليه.

وقال: أن هذا حكم وكذلك اذا خرج الى الثاني لا فرق في ذلك

عندى.

ولا يعجبنى هذا.

ولا يعجبنى ها.

قلت له: فماذا في الوضوء ولو في آخر جارحة فشك في الأولى.