جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٠

-

وما حد هذا الدلو فمعى أنه قيل دلو كبير

الا أن يخرج عن حال تسميته دلوا عن حال التعارف في الصغر فانها

تكون به لو وسط.

وكذلك ان خرج عندى عن المتعارف في الكبر رجعت عندى الى الوسط

من الدلاء من دلاء مثلها.

قلت: كيف هذا النزح وما رجع من الدلو في البئر.

فمعى: أنه قيل لا يضرها ما رجع من الدلو في حال النزح في

البئر لأن ذلك ما لا يمتنع منه.

فاذا

ما قيل

تم النزح بأربعين دلوا فقد تم معنا طهارة البئر فما معنى

قلت لأبي سعيد: اذا تحرك الدلو فى حين النزح فخرج منه شيء

هل يكون ذلك مجزئا؟

قال: معى انه اذا لم يخرج ذلك من حركة النزح بشيء أو لشيء غير معنى حركة النزح لشيء عرض له ان ذلك لا يضره شيء.

وقال أبو سعيد رحمه الله ان البئر اذا كانت قامتين أو قدرها

أو أكثر فقد قيل ان هذا حكمها.

ولو كانت تنزح كما وصفت لك في التي لا تنزح.

واذا زال حكم الغالب عليها من النجاسة فلا بأس بها