جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢

-

272

-

قال: خرج انه لا يرجع اليه على الاطمئنانة

وقال هكذا عندى لأنه تعد في حال الوضوء.

قلت: فاذا فرغ من الوضوء فشك في جارحة من وضوئه من آخر جوارحه أو من أول جوارحه وقد خرج من حال الوضوء لم يكن عليه

ان يرجع في الحكم؟

قال: هكذا عندى.

وسألته عمن نسى مسح رأسه ثم ذكره وقد يبس وضوءه كله

هل يجزيه أن يعيد مسح رأسه من غير أن يعيد الوضوء؟

قال: معى انه قد قيل ذلك.

وقيل: يبتدئ الوضوء.

* مسالة:

من الزيادة المضافة:

ولا يجوز الماسح رأسه فى الوضوء اذا حمل الماء بكفيه برفع

عمامته فيمسح رأسه اذا توضأ وهي عليه.

ومن الكتاب:

وتنازع الناس في مسح الرأس:

فقال يوم يمسح جميعه