الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢-
272
-
قال: خرج انه لا يرجع اليه على الاطمئنانة
وقال هكذا عندى لأنه تعد في حال الوضوء.
قلت: فاذا فرغ من الوضوء فشك في جارحة من وضوئه من آخر جوارحه أو من أول جوارحه وقد خرج من حال الوضوء لم يكن عليه
ان يرجع في الحكم؟
قال: هكذا عندى.
وسألته عمن نسى مسح رأسه ثم ذكره وقد يبس وضوءه كله
هل يجزيه أن يعيد مسح رأسه من غير أن يعيد الوضوء؟
قال: معى انه قد قيل ذلك.
وقيل: يبتدئ الوضوء.
* مسالة:
من الزيادة المضافة:
ولا يجوز الماسح رأسه فى الوضوء اذا حمل الماء بكفيه برفع
عمامته فيمسح رأسه اذا توضأ وهي عليه.
ومن الكتاب:
وتنازع الناس في مسح الرأس:
فقال يوم يمسح جميعه
٥٩١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.