الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣-
273
-
وقال آخرون: الربع •
وقال آخرون: الثلث
وقال آخرون: بالناصية.
وقال آخرون: أقل ما يقع عليه اسم ما مسح.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد:
ومسح جميع الرأس واجب في الطهارة عند بعض أصحابنا والنظر
عندى يوجبه.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر:
ثم يمسح رأسه ثم أذنيه.
ومن غيره قال محمد بن المسبح: يمسح برأسه وأذنيه.
وقيل: ان مسح المتوضيء رأسه باصبع واحدة أو أصبعين لم
يجزه ذلك
وان مسح بثلاث أصابع أجزاء لأنه مسح بالأكثر من أصابعه ومن غيره قال محمد بن المسبح: ان مسح رأسه باصبع أو أصبعين
أجزاه
(م 18 - جامع الجواهر ج 2)
٥٩٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.