جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣

-

273

-

وقال آخرون: الربع •

وقال آخرون: الثلث

وقال آخرون: بالناصية.

وقال آخرون: أقل ما يقع عليه اسم ما مسح.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد:

ومسح جميع الرأس واجب في الطهارة عند بعض أصحابنا والنظر

عندى يوجبه.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر:

ثم يمسح رأسه ثم أذنيه.

ومن غيره قال محمد بن المسبح: يمسح برأسه وأذنيه.

وقيل: ان مسح المتوضيء رأسه باصبع واحدة أو أصبعين لم

يجزه ذلك

وان مسح بثلاث أصابع أجزاء لأنه مسح بالأكثر من أصابعه ومن غيره قال محمد بن المسبح: ان مسح رأسه باصبع أو أصبعين

أجزاه

(م 18 - جامع الجواهر ج 2)