الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤-
274
-
وبجميع
الكف أحب الينا
واذا مسح مقدم الرأس أجزاه.
وان مسح قفاه وترك مقدمه لم يجزه.
ومنه بلغنا عن أبي عبيدة عن جابر رحمهما الله انه توضاً.
وقال: ولا أحسب الا أنه ذكر أن عليه عمامة أو كمة أو قلنسوة.
قال: فأخرج الكمة عن رأسه أو العمامة أو القلنسوة باحدى يديه
ثم مسح مقدم رأسه ثم أعاد العمامة أو الكمة أو القلنسوة.
مسألة:
قال الحواري محمد بن جعفر: ينزل عمدا الشاني.
وعن محمد بن هاشم في رجل توضأ ونسى أن يسمح رأسه
قال: ان كان في لحيته بلل
وقال: ما أخذ من لحيته ومسح رأسه ولا يصلى بذلك الموضوء غير تلك الصلاة.
ومن غيره قال: وقد قيل يأخذ لرأسه ماء غير مستعمل مبتدئا
لذلك.
وقال: يمسح برأسه من لحيته ويصلى ولا نقل لا يصلى به الا تلك
الصلاة.
٥٩٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.