جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤

-

274

-

وبجميع

الكف أحب الينا

واذا مسح مقدم الرأس أجزاه.

وان مسح قفاه وترك مقدمه لم يجزه.

ومنه بلغنا عن أبي عبيدة عن جابر رحمهما الله انه توضاً.

وقال: ولا أحسب الا أنه ذكر أن عليه عمامة أو كمة أو قلنسوة.

قال: فأخرج الكمة عن رأسه أو العمامة أو القلنسوة باحدى يديه

ثم مسح مقدم رأسه ثم أعاد العمامة أو الكمة أو القلنسوة.

مسألة:

قال الحواري محمد بن جعفر: ينزل عمدا الشاني.

وعن محمد بن هاشم في رجل توضأ ونسى أن يسمح رأسه

قال: ان كان في لحيته بلل

وقال: ما أخذ من لحيته ومسح رأسه ولا يصلى بذلك الموضوء غير تلك الصلاة.

ومن غيره قال: وقد قيل يأخذ لرأسه ماء غير مستعمل مبتدئا

لذلك.

وقال: يمسح برأسه من لحيته ويصلى ولا نقل لا يصلى به الا تلك

الصلاة.