الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥275
-
ولا يأخذ لغير رأسه من أعضائه الا ماء مبتدئا
وقال من قال: يأخذ لجميع ما نسى من يديه ان وجد شيئا
وعند الوضوء وذوايبها الى أطراف الشعر هذا عن أبي المؤثر موسى بن على
وقال أبو محمد: المسح على الرأس جائز للرجال.
مسألة:
ويجزى المرأة في مسح رأسها ما يجزى الرجل اذا وضعت راحتها
على هامتها أجزاها
وفى موضع تمسح برأسها.
٥٩٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.