جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥

275

-

ولا يأخذ لغير رأسه من أعضائه الا ماء مبتدئا

وقال من قال: يأخذ لجميع ما نسى من يديه ان وجد شيئا

وعند الوضوء وذوايبها الى أطراف الشعر هذا عن أبي المؤثر موسى بن على

وقال أبو محمد: المسح على الرأس جائز للرجال.

مسألة:

ويجزى المرأة في مسح رأسها ما يجزى الرجل اذا وضعت راحتها

على هامتها أجزاها

وفى موضع تمسح برأسها.