الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦١-
-
ولو كانت حالة فيها النجاسة بعد ممازجة لها أو غير ممارجة من الذوات أو من غير الذوات.
قال أبو سعيد رحمه الله: ان البئر اذا كانت لا تنزح فلا ينجس
الا أن يغلب عليها حكم النجاسة.
فاذا غلب عليها حكم النجاسة بلون أو عرق أو طعم؟ فاذا غلب عليها حكم النجاسة نزح منها من الماء بغير ما غلب عليها من حكم النجاسة.
ليس لذلك حتى فى قلة و لاكثرة ولا زوال ذلك الغالب ولو بدلو واحد
أو ألف دلو
*
مسألة:
وعن الدلو الذي ينزح به البئر النجسة ويكون هو نجس من غير نجاسة البئر؟
فقال من قال: انه يجزى ذلك ويظهر الدلو اذا طهرت البئر وذهبت
النجاسة في ذلك.
وقال من قال: الأن ذلك لا يجزى وانها نجسة حتى يطهر الدلو
ثم ينزح بعد ذلك.
وسئل عن القملة الحية اذا وقعت فى الطولى تنجسها أم لا؟
قال: معى
انها لا تنجس حتى يعلم أنها ماتت فيها
٦١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.