جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧

287 -

اذا

فصل

في الوضوء قائما أو قاريا

ومن جامع ابن جعفر:

ولا يتوضأ المتوضى وهي عريان ولا قائم فان فعل فلا نقض عليه

لم يمكنه القعود

وان كان في ماء وتوضأ فيه فلا بأس.

قال أبو الحوارى رحمه الله: انه من توضأ قاعدا فهو أحسن

ومن توضأ قائما فهو جائز

وقال غيره: معى انه أراد لا يتوضأ الانسان قائما وضوء الصلاة

ولا عاريا.

فأما وضوءه قائما اذا كان لابسا ساترا عورته فيخرج عندى

نهى أدب

ولا أعلم فيه حجرا ولا نقضا.

الا أن العقود عندنا أحسن في الوضوء.

وقد بلغنا أن بعضا أتى بعض أهل العلم ليسأله عن الوضوء

قائما فوجده يتوضأ قائما.

وارجو أنه سأل عما أراد أن نسأله عنه.