الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨288
-
فقال: اتراني قائما وتسألني أو نحو هذا.
وأما الوضوء للصلاة عريانا:
فمعى: انه أشد كراهية الا ان يكون في موضع مستتر يأمن فيه على نفسه.
فمعى: انه يخرج في معانى ما قيل ان وضوءه تام اذا كان في موضع مستتر يأمن فيه على نفسه انه لا يراه أحد.
ولا يجوز له النظر اليه فى موضع وضوءه ولا اذا قام ليلبس ثيابه لم يبصر عورته من هنالك.
فاذا كان على هذا فمعى أنه قيل ان وضوءه تام حيث ما كان على هذه الصفة فى ليل أو فى نهار.
وأما اذا كان فى موضع منكشف الا أنه لا يأمن أنه يمضى عليه في ذلك الوقت لاعتزالله عن كثره المار والجاى والذاهب في القرى
وفي البراري
فمعي: انه يختلف في ذلك:
ففي بعض القول: أنه لا يجوز وضوءه ولا ينعقد في النهار اذا كان عاريا فى هذا الموضع اذا لم يكن في مأمن يستر على ما وصفت لك من سكن أو سترة أو في غير سكن
وفى بعض القول: انه ما لم يبصره أحد في هذا الموضع ممن لا يجوز له النظر اليه حتى توضأ و استتر تم وضوءه.
وان أبصره أحد في حال وضوءه كان عليه الاعادة في وضوءه