جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩

289

-

ثيابه

ولا يتم له الا ان يكون كما وصفت لك حتى يتوضأ أو يلبس

واذا كان في موضع مخاطرة ليس فى موضع يأمن على نفسه في الوقت الذي يتوضأ فيه فى النهار.

فمعي: انه فى أكثر ما قيل انه لا يجوز وضوءه هنالك عاريا في النهار ولو لم يره أحد اذا كان في غير مأمن.

ومعى

انه يخرج في بعض ما قيل انه ما لم يبصره لا يجوز له النظر اليه حتى أتم وضوءه.

أحد.

من

أن وضوءه تام وهو مقصر في ذلك إلا أن يكون في ضرورة عندى

في ذلك

•

: أنه

يخرج بمعنى الاتفلق اذ لعله توضأ في الليل أو ومعى

في موضع ستر في النهار.

ان وضوءه تام حيث ما توضأ على هذا كان في ماء جار أو

من اناء

أو كان على جانب الماء الجارى وهو عارى فكيف ما توضأ في هذا الموضع في الليل أو فى الستر من سكن أو غيره فلم يبصره أحد ممن لا يجوز له النظر اليه

ان وضوءه تام

ولا يجوز له أن ينظر اليه فى ذلك الحال على هذا الا زوجته أو

سريته التي يطأها

(م 19 - جامع الجواهر ج 2)