الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠-
290
-
ولا يجوز للمرأة في ذلك الا زوجها
والمرأة والرجل عندى فى هذا الوجه من أمر الوضوء سواء
واذا ثبت هذا المعنى أن الوضوء ينعقد بمعنى الاتفاق عاريا
اذا كان في موضع ستر •
أو فى الليل اذ هو لباس.
فمعى: أن ذلك انما هو على هذا السبيل من طريق الاثم لا من طريق انه لا يثبت الوضوء عاريا
ولو كان من طريق التعرى لم يجز فى ليل ولا في نهار في سترة ولا غيره
كما انه اذ لا تجوز اللصلاة الا باللباس الذى يستر العورات.
فلا يجوز في ليل ولا في نهار في سترة ولا غيره
وحكم ذلك في الليل حكمه فى النهار في المساكن والمساتر كغيره من الموضع.
فانما يخرج عندى فى هذا الفصل انه انما لا يجوز الوضوء من هذا الوجه من أجل اثم المتعرى
•
واذا ثبت ولا تصح عندى فيه الا من أجل هذا المعنى الاتفاق
انه جائز في الليل أو في موضع الستر في النهار
أو عند من يجوز نظرة اليه
•
ولأجل هذا ثبت انه انما فسد من طريق الاثم.