جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩١

-

291

-

فاذا توضأ المتوضى وأتم وضوءه على هذا في أي موضع اذا لم يره أحد ممن لا يجوز له النظر اليه حتى يتم وضوءه.

خرج عندى أن وضوءه تام ما لم ينظر اليه من يأثم بنظره اليه على

هذا المعنى

ولو كان في غير مأمن ما لم يكن له نية في قعوده في ذلك الموضع

لا تسعه ويأثم بها

فاذا كان كذلك خرج عندى معنى الاختلاف في وضوءه.

واذا ثبت انه انما نقض وضوءه من طريق الاثم بالنظر اليه

من لا يسعه المنظر اليه خرج عندى نقض وضوئه بذلك.

مما يجزى فيه الاختلاف في قول أصحابنا.

ومعى ينقض الوضوء فى قولهم بمعنى الاثم بغير نظر الفروج

وأشباهها من المتوضيء.

الا في نقض وضوئه بذلك معانى الاختلاف

ولا يلحقه معنى الاتفاق من قولهم كائنا ما كان ما يأثم به الا شرك بالحجود بشيء من الكلام والفعل مما يرتد به الى الشرك

فاني لا أعلم في هذا الفصل من قولهم اختلافا في نقص وضوءه

بل يخرج عندى معنى الاتفاق من قولهم بنقض وضوئه على

هذا الفضل

وأما أن ارتد فى نفسه بغير قول أو فعل؟