جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٢

62 -

-

*

مسألة:

منسوخة من كتاب جوابات الشيخ أبى سعيد رحمه الله عن البئر اذا

وقعت فيها ميتة أو عذرة فهجرها أصحابها وتركوها

فاذا أصاب الغيث وطاب ماؤها وكثر وصار أكثر يقدروا أن ينزحوا مائها

قامة من

فلم

قال: فلا بأس ان لم تنزح وقد طهرت وان رجعت

قلت: فلا نجاسة فيها حتى يكون ماؤها به شيء من النجاسة بعينها

وتتحول النجاسة عنها بوجه من الوجوه جاز ذلك.

ويجفف طينها ويستقوا منها بعد أن ينزحوها أربعين دلوا

وان قلت بعد ذلك صارت تجد ما لا يتنجس.

* مسالة:

واذا كانت البئر مما يتنجس وماتت فيها القملة؟

فمعى: انه في بعض القول أنها تنزح وليس عليهم أكثر من ذلك

وقيل: يجف ظاهر طينها ثم تنزح ويجزئها ذلك.

وأحسب أن في بعض المقول أنها لا تظهر بمثل هذا اذا كان فيها شيء من النجاسة من الذوات ثم لم يوجد فيخرج حتى تدفن كلها ويغلب الطين على مائها كله فيستهلكه

تنزح

يحفر حتى يقع الحكم أنها قد خرجت لا محال في الطين ثم