الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧297
-
ومن ذلك ما يخرج في معنى الاتفاق انه لو توضأ في موضع الستر الذي يستره وينعقد له الوضوء
ثم انه يبرج بعد فراغه من الموضوء في موضع يجوز له التبرج فيه
في موضع لا ينظر اليه أحد نظر
ايأثم فيه؟
ان هذا التبرج لا يضر وضوءه في معنى الاتفاق اذ قد انعقد وضوءه ولم يعص في معنى تبرجه
فاذا لم يدخل الوضوء في حال العصيان حتى انعقد فانما ينقضه
الحدث بأي وجه كان
وليس خروجه من الوضوء بعد تمامه مما يدخل عليه حكم نقضه
اذ قد انعقد الا بحدث مما ينقض الوضوء.
وليس تبرجه في موضع لا ينظر اليه أحد
ولو كان فى غير مأمن اذا لم ينظر اليه أحد في وقت تبرجه.
ذاك نظر الا يسعه في وقت تبرجه ذلك
فليس ذلك عليه نظر فى أمور الدين في معنى الاثم.
لعله في معنى الأدب اذا كان فى غير عذر.
فقد يكره للانسان فى معنى الادب ابداء عورته في كل حال ولو كان
خاليا الا لمعنى يخرج له فيه معنى عذر •
٦١٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.