الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٨-
298 -
وقد قيل انه ينهى أن يقوم الانسان منتصبا بين غسله للبس ثيابه أو لمعنى عاريا الا من عذر لا يمكنه ذلك.
وكذلك ينهى عن ابداء شيء من عورته ولو كان خاليا في منزله
الا من عذر
وهذا كله يخرج عندى على معنى الأدب لا معنى المحارم والمآتم.
ومن كتاب قواعد الاسلام:
ومكروهات الوضوء عشرة:
وهى الاكثار من صب الماء فيه.
والزيادة على مغسولة فوق الثلاث وعلى الواحدة في ممسوحة.
والوضوء في موضع الخلاء
والكلام فيه بغير ذكر الله تعالى.
والاقتصار على مرة واحدة لغير العالم
والوضوء من الماء المشمس لأنه يثير البرص.
والمتوضؤ عريان ولو كان في ظلمة وخلوة.
والتوضؤ من الماء المضاف.
ومسح الوضوء بالمنديل مكروه لأنه يكتب له الحسنات ما دام
على اعضائه ولم يجف – رجع.
٦١٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.