الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩-
-
299
باب
في المتوضى اذا شك أن وضوءه انتقض وفى من نسي
وضوءه أو تشاغل حتى جف وضوءه وفي وضوء الشباك
والصياد والحطاب وجناه الشوع والجراد وطالب الضالة والراعي
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: واذا أيقن المرء فى الطهارة ثم شك في الحدث فهو
على طهارته
وروى عن الحسن أنه قال: ان شك فى وضوءه قبل أن يدخل في الصلاة فانه يتوضأ
وان شك وهو في الصلاة مضى في صلاته
قال أبو سعيد: التواطى من قول أصحابنا انه اذا ثبت الوضوء فلا يزيله الشك بالأحداث المعارضة له حتى يستيقن المتوضيء انه قد أحدث حدثا به انتقض وضوءه.
واما اذا شك في الوضوء توضا أم لم يتوضأ؟
فمعى: انه يخرج من قولهم انه لا وضوء عليه لدخوله في حكم
الصلاة
و موجب له الحكم انه لا يدخل في الصلاة إلا بحكم بوضوء.
٦١٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.