جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٣

63

* مسألة:

وعن رجل ماتت له حمارة ثم طرحها فى البئر فخلالها في البئر ما

شاء الله

ثم أرادوا أن ينزحوا البئر فحفروا من طين البئر ما حفروا وأخرجوا من عظام الحمارة ما أخرجوا ثم أنهم طلع عليهم الماء.

قيل: ان استفرغوا العظام من البئر والطين؟

فقال اذا طلع الماء من البئر قدر قامتين فقد طهرت ولا فساد على من مسها وتوضأ منها ولا اعادة عليهم في صلاتهم.

فان أعاد خرج منها عظم فانها تفسد وقت ما خرج العظم ولا فساد على ما كان قبل ذلك حتى يعلموا أن هذا العظم من عظم من تلك الحمارة الميتة علما يقينا ما لو حلف حالف بالطلاق والعتاق ان هذا المعظم من عظام تلك الحمارة الميتة لم يحنث.

فاذا كان على هذا اليقين فسد ما مس من مائها وعليهم بدل

محلاتهم

وان لم يصح ذلك فحتى يكون كما وصفت لك.

وأعلم أنه قد جاء في الماء تشديد وترخيص والله أعلم.

مسألة:

عن أبي معاوية قلت له فان كانت بئرا تزجر ويستقى منها للشراب

بدلو غير دلو الزجر فيما تنزح؟