جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦

306

* مسألة:

وفى موضع في المحاطب والجاني

هل عليه حمل الماء أو يخرج متوضئا قبل فوت الوقت؟

قال ليس عليه ذلك تكن مكسبته أو شيء يعينه على أمر معاشه مما يخاف دخول النقصان في منسبه.

فقول: يؤمر بحمل الماء ويخرج متوضئا فان انتقض وضوءه وليس

معه ماء وحان وقت الصلاة فله أن يصلى بالتيمم.

وقول: عليه أن يرجع الى الماء ولا يصلى الا متوضئا

فان خاف الفوت يتيمم ويصلى

وقول: ليس عليه التيمم ولا الوضوء للصلاة قبل دخول الوقت لأنه

لم يتعبد به.