جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧

-

فيمن كان في بدنه من حدود الوضوء دم

من جامع ابن جعفر:

قال بعض

أهل الرأى: من كان فى بدنه من حدود الوضوء دم أو غيره

مما ينجس انه اذا توضأ ثم وصل اليه غسل له غيره.

أو غسله هو بحجر أو غيره ثم أتم وضوءه ولم يمسه؟

انه لا بأس بذلك

قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة هذا قول لا يشبه قول

أصحابنا

فان يكن أراد قول مخالفينا من العراق فليس بنا حاجة اليه

مسألة:

عن أبي المؤثر عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: فالذي يكون فيه ثي، من حدود الوضوء أو غيره من النجس فتوضأ الانسان حتى صار

اليه ولم يمسه بيده أو غسله غيره

ان وضوءه تام.

الله وروى ذلك عن ابنه محبوب رحمهم