الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٤-
قال: فبدلو الزجر الا أن تكون لا تزجر
وانما هي للشراب والوضوء فتنزح بدلوها أربعين دلوا
قلت: فما تقول في بئر ترجر عشرون دلوا بالغداة وعشرون دلوا
بالعشي
قال: لا يزجيهم الا أن يزخروا منها أربعين دلوا في مقام واحد الا أن يكون ماؤها قليلا فينزح منها عشرون دلوا ثم يفرغ ماؤها فيدعوها حتى تجم •
فكذلك لا بأس أن ينزحوا منها كذلك.
قلت: فهل يغسل الدلو اذا نزح منها أربعون دلوا.
قال: لا ولكن يغسل الحبل اذا كان مسه من مائها شيء قبل أن
تنزح منها أربعين دلوا
وأما الدلو فهو نظيف ان شاء الله.
وفي منهج الطالبين وقول المستجرة هي التي اذا قام عليها الرجل الشديد استقى منها بدلوها فتغلبه
وقول: ولو نقصت عن حالها اذا وفقت على حال لا تنزح والماء
الذي في الدلو تم الأربعين فيه قولان:
*
أحدهما: انه نجس
والآخر: أنه طاهر.
مسألة:
وسألته عن الشاة اذا وقعت في البئر هل تنزح؟
٦٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.